responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 161
العدة، وادعت أنها تحيض في كل شهرين مرة، ثم خطبها كفؤها قبل تمام ستة أشهر، فأجابته وأخبرت أنها حاضت في كل شهر، فهل تمنع من العقد نظرًا لخبرها الأول، أو يعقد عليها نظرًا للثاني.
(الجواب) يعتمد على خبرها الأول وتمنع من العقد حتى تتم عدتها بحسب ما أخبرت به أولاً، قال في المجموع: وإن ادعت طولها وهو حي أخذت بإقرارها في أحكام العدة. انتهى.

باب الظهار
صريح الظهار لا بد فيه من ظهر امرأة مؤبد تحريمها بنسب أو رضاع أو صهر، ولا ينصرف صريحه للطلاق، فإذا قال: "أنت عليَّ كظهر أمي" أو "كظهر أختي من الرضاع" أو "كظهر أم زوجتي" كان مظاهرًا منها، يحرم عليه الاستمتاع بها قبل الكفارة، وسيأتي بيانها، فلو قال: نويت بهذا اللفظ الصريح الطلاق، فلا يؤاخذ به مع الظهار لا في الفتوى ولا في القضاء على المشهور، بل لا يلزمه إلا الظهار فقط كما في أقرب المسالك وغيره.

[مسألة]
كنايته الظاهرة ما أفهمت الظهار غير صريح، كما في المجموع، وهي ما سقط منها لفظ ظهر أو لفظ مؤبدة التحريم، فالأول: نحو: أنت كأمي أو أنت أمي بحذف أداة التشبيه، والثاني نحو: أنت كظهر زيد أو ظهر فلانة الأجنبية، وكذا إذا قال: يدك كأمي أو مثل يد أمي، فهو من الكناية الظاهرة، ثم إن نوى بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة الظهار، أو لم ينو شيئًا لزمه الظهار، وإن نوى الطلاق لزمه الثلاث في المدخول بها ولو نوى أقل، وأما غير المدخول بها فإن نوى الأقل قبل منه. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن قصد بقوله: "أنت كأمي" الكرامة، أي قصد: أنت مثلها في الكرامة، أو في الإهانة قبل منه ولا يلزمه شيء، فالكناية الظاهرة هنا يصرفها عن الظهار النية، بخلاف كناية الطلاق فلا يصرفها عنه إلا البساط لا النية على المعتمد. اهـ (دس).
[مسألة]
إن قال: أنت كفلانة الأجنبية فهذا من كنايات الطلاق لا الظهار، ويلزمه به الطلاق الثلاث فقط في المدخول بها، وغيرها سواء نوى الثلاث أم لم تكن له نية، فإن نوى أقل فإنه يقبل في غير المدخول بها، وهذا إذا لم ينو به الظهار، فإن نواه لزمه في الفتوى ويصدق ويلزمه الظهار فقط دون الطلاق مدخولاً بها أو غيرها، وأما القضاء فيلزمه الثلاث والظهار معًا كانت مدخولاً بها أو غيرها إلا أن ينوي أقل من ثلاث في غير المدخول بها فيلزمه

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست